هذه فتاوى لـ
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وفقه الله
هذه أسئلة أبعثها لفضيلتكم من أمريكا وأرجو الجواب عليها .
س1 : خالد متزوج من أمريكية كافرة لغرض الجنسية ولا يراها ، بمقابل ، هل يجوز ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : فإن الزواج باطل لأنه زواج صوري وليس له حقيقة ، فهو زواج باطل ، ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية كافرة ، وإذا عقد لأجل ذلك عقد زواج صوري على امرأة لأجل الجنسية كان هذا أشد وأعظم ، وعليه فيكون العقد باطلا ، والتجنس بالجنسية الكافرة لا يجوز ، وأخذ المال مقابل ذلك لا يجوز ، رزق الله الجميع السلامة والعافية .